السيد محمد الصدر
87
ما وراء الفقه
فإن أردنا الأسلوب الأول عملنا المعدل لهما : 14 + 16 30 ، 30 / 2 15 وهو المطلوب . وإن أردنا الأسلوب الثاني علمنا كسرا منهما : 16 14 8 7 . وهو يختلف عن نتيجة الأسلوب الثاني للطريقة السابقة . وهنا ينبغي أن نلتفت إلى أن الكسور التي تحصل لدى تطبيق الأسلوب الثاني بأي شكل أو طريقة من الطرق السابقة . يمكن أن يراد به أحد أمرين من حيث أننا قلنا فيما سبق أن هذا الكسر ينبغي تطبيقه على القيمة المسماة في العقد ، فيؤخذ منها على غراره أو يسترجع البائع من المشتري بمقداره . إلَّا أن هذه العبارة قابلة لتفسيرين ، من حيث أن هذا الكسر الناتج هل يمثل ملكية البائع أو ملكية المشتري . يعني هل هو المقدار الذي ينبغي أن يبقى عند البائع ويأخذ المشتري الباقي عنه ، أو هو الذي يأخذه المشتري ويبقى الباقي لدى البائع . وقد سبق أن قلنا إن القيمة المسماة لو كانت ( 12 ) دينارا مثلا فنقسمها على الكسر الناتج . وقد رأينا أنه 4 3 أحيانا و 3 2 أحيانا ونحو ذلك . 12 4 3 9 أو 12 3 2 8 وهكذا . وعلى أي حال سنكون مسئولين عن استخراج الباقي إما بهذه الطريقة : 4 4 - 4 3 4 1 أو 3 3 - 3 2 3 1 12 4 1 3 ، 12 3 1 4 أو بهذه الطريقة : 12 - 9 3 أو 12 - 8 4 والنتيجة هي نفسها على أي حال .